السيد محمد سعيد الحكيم

23

أحكام النساء (الخاصة)

سبعة أيام مثلًا . وإن اتفقا في الوقت دون العدد فهي ذات عادة وقتية لا عددية ، كما لو رأت الدم في أول الشهر الأول خمسة أيام ، وفي أول الشهر الثاني سبعة أيام مثلًا . وإن اتفقا في العدد دون الوقت فهي ذات عادة عددية فقط ، كما لو رأت الدم في أول الشهر الأول خمسة أيام ، وفي وسط الشهر الثاني خمسة أيام مثلًا . والمراد بالشهر هو الهلالي . ولا يزول حكم العادة باختلاف الحيض عنها في الشهور اللاحقة مهما طالت المدة ما دامت الشهور مختلفة فيما بينها . نعم تنقلب العادة باتفاق شهرين